وكذا، وهي من ثمن متاع لفلان بن فلان، باعه فلان وصي فلان بن فلان، وقبضه، وقبله فلان ورضيه، وبرئ فلان الوصي وفلان اليتيم إليه منه، وفلان يومئذ صغير في حجر فلان وصي فلان، فمن قام بهذا الذكر حق فهو وفي ما فيه، وقد رهن فلان بن فلان فلانا بهذا المال الدار التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، بحدودها كلها، وكل حق هو لها، رهنا قبوضا بهذا المال، وقبضها فلان بن فلان لفلان من فلان، على أن فلانا مسلط على بيعها عند حل هذا المال، جائز بيعه أمين في ذلك، يبيعه فيستوفي هذا المال، فإن زاد ثمنها على هذا المال فلفلان، وإن نقص فعليه".
وإن استدان الوصي لليتيم في خراج عليه فرهن دارا لليتيم وبين ذلك في الذكر حق كتب: "ذكر حق فلان بن فلان على فلان بن فلان، عليه كذا وكذا درهمأ وزن سبعة، قرضا استقرضها من فلان، فأداها في خراج فلان، وفلان يومئذ صغير في حجر وصيه فلان، فمن قام بهذا الذكر حق فهو ولي ما فيه، وقد رهن فلان فلانا بهذا المال دار فلان التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، بحدودها كلها وكل حق هو لها، رهنا مقبوضا بجميع هذا المال، وقبضها فلان بن فلان، على أنه مسلط على بيعها جائز بيعه أمين في ذلك، يبيع فيستوفي ماله من هذا، فإن نقص ثمنها من مال فلان فعلى فلان الوصي، وإن زاد فلفلان اليتيم، شهد".
وإذا رهن الوصي متاعا لليتيم في دين استدانه عليه وقبضه المرتهن