تخطَّ إلى المحتوى

عشر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا في أرضه نحل والأرض من أرض العشر، وصاحب الأرض لا يعلم، فجاء رجل فأصاب ذلك، ما القول في ذلك كله؟ قال: ذلك كله لصاحب الأرض، وفيه العشر، ولا يكون للذي أصابه منه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه في أرضه، فما كان فيها من شيء فهو لصاحبها. قلت: وإن كان صاحبها لم يتخذ ذلك؟ قال: وإن.

قلت: أرأيت رجلا دخل أرض الحرب بأمان فأصاب شيئا من ذلك في جبالها فأخرجه إلى دار الإسلام، هل يجب عليه في ذلك عشر؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أصابه في أرض الحرب. قلت: أرأيت جيشا من المسلمين دخلوا أرض الحرب فأصاب رجل منهم شيئا من ذلك، هل يحل له أكله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أخرج شيئا منه من المغنم هل يقسم كما يقسم سائر المغانم؟ قال: نعم.

باب عشر الأرض

قال: بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العشر فيما سقت السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر فيما سقي بسواني" .

قلت: أرأيت ما سقي بدالية أو نحوها أهو بمنزلة السانية؟ قال: نعم، وفيه نصف العشر. وكل أرض من أرض العشر سقته السماء أو سقي سيحا ففيه العشر، وكل شيء سقي من ذلك بدالية أو سانية أو نحوها ففيه نصف العشر.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن في كل شيء أخرجت

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.