باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره
قلت: أرأيت معدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد إذا عمل فيه المسلم والذمي والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والمرأة فأصابوا ركازا؟ قال: يؤخذ منهم خمس ما أصابوا ولهم أربعة أخماس.
قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العجماء جبار، والقليب جبار، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس" .
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: في المعدن الخمس .
قلت: فإن كان المعدن في أرض العشر وأرض الجبل أهو سواء؟ قال: نعم، هو سواء.
قلت: أرأيت الرجل يعمل في المكان من المعدن يوما، فيجيء آخر من الغد فيعمل في ذلك المكان فيصيب منه المال، فيقول الأول: أنا أحق
الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤