تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس عليه في هذا شيء. قلت: فإن كان هذا في أرض عشر؟ قال: فليس عليه أيضا فيها شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنها ليست من الثمار.

قلت: أرأيت الرجل يجد الركاز في الصحراء أو يعمل في المعدن فيصيب فيه المال، وعليه دين نحو مما أصاب، هل يخمس ما أصاب من الركاز والمعدن؟ قال: نعم . قلت: ولا تعد هذا مانعا مثل الزكاة؟ قال: لا، إنما هو مغنم.

قلت: أرأيت الرجل يتقبل المكان من المعدن من السلطان فيستأجر فيه أجراء، فيخرجون منه أموالأ، لمن تكون تلك الأموال؟ قال: للمستأجر الذي استأجرهم، ويخمس كله، وما بقي فهو له. قلت: فإن جاء قوم بغير أمره لم يستأجرهم فعملوا في ذلك المكان فأصابوا مالا؟ قال: يخمس ما أصابوا، وأما ما بقي فهو لهم، وليس للذي تقبل من ذلك شيء.

قلت: أرأيت الرجل يكون له الأرض من أرض العشر، فينبت فيها الطرفاء والقصب الفارسي أو غيره هل فيه عشر؟ قال: لا، ليس فيه

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ١١٨