أعليه زكاتها للتجارة أو عشر الأرض؟ قال : ليس عليه زكاتها للتجارة ، وإنما عليه عشر الأرض. قلت: ولم؟ قال: لأنه حين اشترى أرضا يجب فيها العشر سقطت عنه الزكاة. قلت: وكذلك إن اشترى أرضا من أرض الخراج؟ قال: نعم، ولا تكون عليه الزكاة، ولا يجتمع عليه خراج وزكاة، ولا خراج وعشر، ولا زكاة وعشر.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الدور للتجارة فحلت فيها الزكاة كيف يصنع؟ قال: يقومها فيزكي قيمتها.
قلت: أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض العشر وقد أدرك زرعها فوجب فيها العشر، أيؤخذ منها العشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد صارت لغيره كما كانت له.
قلت: أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فيها رطبة وهي تقطع في كل أربعين ليلة مرة، أيؤخذ العشر منها كما قطعت؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر فيزرعها بطيخا ويقلعه أيؤخذ منه العشر؟ قال: نعم. قلت: فإن زرع فيها بطيخا أو خيارا أو قثاء أو شبه ذلك؟ قال: يؤخذ منها العشر أيضا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا عشر في بطيخ ولا خيار ولا قثاء ولا بقل ولا رطبة ولا نحو ذلك مما ليس له ثمرة باقية.
قلت: أرأيت العنب يبيعه صاحب الأرض عنبا، وربما باعه عصيرا، وربما باعه بأكثر من قيمته، وربما باعه بأقل من ذلك؟ قال: يؤخذ من الثمن عشره إن باعه عصيرا أو باعه عنبا، بأقل من قيمته كان أو أكثر، إذا