تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت أخذ منه العشر. قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر بالمتاع يساوي مالا عظيما، فيقول: علي من الدين كذا وكذا، وهو يحيط بهذا المال الذي معي وهذا المتاع، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الحربي؟ قال: لا، أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت فإنه يعشر، ولا يقبل قوله: إن عليه دينا يحيط بما معه.

قلت: أرأيت المكاتب يمر بالمال الكثير على العاشر أيأخذ منه عشوره؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر ، فيقول: هذه بضاعة لفلان، أيقبل قوله على ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مال اليتيم يمر به وصيه على العاشر ويتجر فيه، فيقول: إنه ليتيم في حجري، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه مروي أو هروي ليكون أقل لقيمته ، فيتهمه العاشر ويظن أنه

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ١٠٠