٢٤٧- (أخبرنا): ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عمرو، عن طاووس:
-أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بأبِي إسْرائِيل وهُوَ قَائِمٌ في الشَّمسِ فَقَالَ: "مَالهُ؟ فَقَالُوا: نذَر أنْ لاَ يستظِلَّ وَلاَ يَقْعُدَ، ولاَ يُكَلِّمَ أحدًا ويَصُومَ فأمَرَهُ النبيُّ ﷺ أنْ يستظِلَّ وَأنْ يَقْعُدَ، وأنْ يُكَلِّمَ النَّاسِ ويُتمَّ صومَهُ ولم يَأمره بِكَفَّارة".
٢٤٨- (أخبرنا): سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن أيوبَ السَّخْتيَاني، عن أبي قِلاَبَةَ، عَنْ أبي المهَلَّبِ، عن عُمَرَانَ بن الحُصَيْنِ:
-أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ نذَرَ في مَعْصِيَةٍ ولاَ فِيماَ لاَ يملك ابن آدم» .
٢٤٩- (أخبرنا): سُفْيَانُ وعبدُ الوهاب، عن أيوبَ، عن أبي قِلاَبَةَ، عَنْ أبي المهَلَّبِ، عن عُمَرَانَ بن الحُصَيْنِ:
-أنَّ قَومًا أَغَارُوا فَأَصَابُوا امرَأَةً مِنَ الأنصارِ ونَاقةً للنبيِّ ﷺ فَكانَتِ المرأَةُ والنَّاقَةُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ انفَلَتَت المرأةُ فرَكِبَتِ النَّاقَةَ فَأتَتِ المدينَةَ فَعُرِفَتْ نَاقَةُ النبيَّ ﷺ فَقَالتْ: إِنِّي نذَرْتُ لَئِنْ أنجاني اللَّهُ عليها لأنحرنَّها فَمنعُوهَا أنْ تَنْحَرَهَا حَتَّى يذكروا ذلِكَ للنبيَّ ﷺ قَالَ: «بِئْسَما جزيتيهَا أن نجاك اللَّهُ عليها أن تنحريها لاَ نذَرَ في في مَعْصِيَةِ اللَّهِ ولاَ فِيماَ لاَ يملك ابن آدم» وقاَلاَ مَعًَا أو أحدهما في الحديث: وأَخَذَ النبيَّ ﷺ ناقته.
٢٥٠- (أخبرنا): عَبْدُ الوَهَّابِ الثقفِيُّ، عن أيوبَ، عن أبي قِلاَبَةَ، عَنْ أبي