تخطَّ إلى المحتوى

٢٣٣- (أخبرنا): مَالِكٌ، عن يَحْي بن سعيد، عن واقد، عن عَمْرَةَ، بنحوه لم تقل عن عائشة رضي الله عنها وذلك مُرْسَلٌ.

٢٣٤- (أخبرنا): مَالِكٌ، حدثني: يَحْيَ بن سَعيد (في نسخة عن يحي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن) عن واقد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحْمنِ:

- أنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إنْ أحَبَّ أهْلُكِ أنْ أصبَّ لهُمْ ثمنك صبة واحدةً وأَعْتَقْتُكِ فَعَلْت! فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لأهْلِهَا فَقالوا: لا إلاَّ أنْ يَكُونَ ولاَءُكِ لَنَا قَالَ: مَالِكٌ، قالَ يَحْيَ فَزَعَمتْ عَمرَةُ أن عائشة ذَكَرَتْ ذلِكَ لِرسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَال: «لاَ يمنَعُك ذلِكَ فاشتريها فأعتقيهَا فَإِنّما الوَلاَءُ لِمَنْ أعتقَ» .

٢٣٥- (أخبرنا): مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:

-عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّها أرادَت أنْ تَشْتَري جارية تعتقها فَقَال أهلُهَا نبيعُكِها عَلَى أنَّ ولاَءَهَا لَنا فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَال: «لاَ يمنَعُك ذلِكَ إِنّما الوَلاَءُ لِمَنْ أعتقَ» .

٢٣٦- (أخبرنا): مَالكٌ وابنُ عُيَيْنَةَ، عن عبد اللَّه بن دِينَار، عن ابن عُمرَ:

-أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وعَنْ هِبَتِهِ.

٢٣٧- (أخبرنا): مُحَمَّدُ بنُ الحسن، عن يعقوب بن إبراهيمَ، عن عبد اللَّه ⦗٧٣⦘ ابنِ دِينار، عن ابن عمر:

-أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «الْوَلاَءُ لَحْمَة كلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبْ» .

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.