٦٥٥- (أخبرنا): عَبْدُ العَزِيز بنُ مُحَمَّد الدّرَاوَرْدِيّ، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عن محمد بنِ إبْرَاهِيمَ بنَ الحَارِثِ، عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
-في قول اللَّه تعالى: «إلاَّ أنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَة» قَالَ أنْ تَبْذُوا (البذاء بالمد الفحش يقال: فلان بذي اللسان والمرأة بذية) عَلَى أهْلِ زَوْجِهَا فإِذَا بَذَتْ فَقَدْ حَلَّ إخْرَاجها.
٦٥٦ - (أخبرنا:) عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
٦٥٧ - (أخبرنا): سَعِيدُ بنُ سَالمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن ابْنِ أبِي مُلَيْكَة، عن سَعِيد بنِ جُبَيْرْ أنهُ قَالَ:
-الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةَ النِّكَاحِ الزّوج.
٦٥٨ - (أخبرنا): سَعِيدُ بنُ سَالمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ:
-أنَّهُ بَلَغَهُ عن ابن المُسَيِّب أنه قَالَ: الزَّوْجِ.