٥٠٤ - (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ:
-أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمرُهاَ لِلْبَائِعِ إلاَّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .
٥٠٥ - (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمرتهاَ لِلْبَائِعِ إلاَّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .
٥٠٦ - (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ مُوسَى، عن سَعِيدٍ بْنِ جُبيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
-ذلِكَ المَعْرُوف أنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وبعضه دنانير حَتَّى يبْدُو صَلاحه.
٥٠٧ - (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى يبْدُو صَلاَحُهاَ نهَى الْبَائِعَ والمشْتَرِي» .
٥٠٨ - (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:
-عن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِهِ.
٥٠٩ - (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ حُمَيدٍ الطَّوِيلِ، عن أنَس بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:
-أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى يُزْهَى (يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا اصفر واحمر وقيل هما بمعنى الإحمرار والإصفرار) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرّ وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ ⦗١٤٩⦘ عليه وسلم: «أرَأَيْتُمْ إذَا مَنَع اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخيه» .