تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٤ - (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ:

-أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمرُهاَ لِلْبَائِعِ إلاَّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .

٥٠٥ - (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمرتهاَ لِلْبَائِعِ إلاَّ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ» .

٥٠٦ - (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ مُوسَى، عن سَعِيدٍ بْنِ جُبيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:

-ذلِكَ المَعْرُوف أنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وبعضه دنانير حَتَّى يبْدُو صَلاحه.

٥٠٧ - (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى يبْدُو صَلاَحُهاَ نهَى الْبَائِعَ والمشْتَرِي» .

٥٠٨ - (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما:

-عن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِهِ.

٥٠٩ - (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ حُمَيدٍ الطَّوِيلِ، عن أنَس بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:

-أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الثّماَرِ حَتَّى يُزْهَى (يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا اصفر واحمر وقيل هما بمعنى الإحمرار والإصفرار) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرّ وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ ⦗١٤٩⦘ عليه وسلم: «أرَأَيْتُمْ إذَا مَنَع اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخيه» .

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشافعي - ترتيب السنديج ٢ · ص ١٤٨