تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩٨ - (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَن أبِي الزُّبير، عَن جابِر رضي الله عنه:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ (سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ﷺ» حاضر لباد"قال: لا يكن له سمارًا وقال النووي المراد من قوله «حاضر لباد» هو أن يقدم غريب من البادية أو ممن بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى) دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّه بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ".

٤٩٩ - (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه:

-أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ تَلقُوا السِّلْعَ (السلعة المتاع)» .

٥٠٠ - (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَريم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:

-لا تبيعُوا إِلَى العَطَاءِ وَلاَ إِلَى الأندر وَلاَ إِلَى الدِّيَاسِ.

٥٠١ - (أخبرنا): إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمّدٍ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ:

-أَنَّه كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُل شَيْئًا إلى أجَلٍ ليس عِنْدَهُ أَصْلُه.

٥٠٢ - (أخبرنا): سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما مِثْلَهُ.

٥٠٣ - (أخبرنا): سَعِيدُ بنُ سالم، عن مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عن سُلَيْمانَ ابنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:

-أَنَّهُ كانَ يكْرَهُ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الغَنَمِ واللَّبَنِ في ضُرُوع الْغَنَمِ إلاّ بِكَيْلٍ.

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشافعي - ترتيب السنديج ٢ · ص ١٤٧