٦١٣- (أخبرنا): مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دِينارٍ:
-سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه بن عُمَرَ وهو يُسْأَلُ عن الكنْز فقال: هو المالُ الذي لا يُؤدَّى منهُ الزكاة.
٦١٤- (أخبرنا): عَبدُ المجيدِ، عن ابن جُرَيج، عن يُوسف بن ماهَكَ:
-أن رَسُولُ اللَّه ﷺ قال: "ابتغُوا في مَال اليتيم أو في مَال اليتامى لا تُذْهِبها أو لا تَسْتأْصِلها الزكاة (بغي الشئ وتبغاه وابتغاه: طلبه والمفعول لمحذوف أي ابتغوا النفع أو الكسب إن تبتغوا النفع له لا تذهب الزكاة ماله وهذه إحدى حسنات الشريعة الإسلامية وكيف لا وفيها النظر لمصلحة اليتيم والعمل على تنمية ماله حتى لا يضار بإخراج الزكاة والفعل تذهبها مجزوم أو منصوب بكي مقدرة) ".
٦١٥- (أخبرنا): سُفْيانُ، عن عَمْرٍوبن دينارٍ، أن عُمَرَ بن الخطاب قال:
-ابْتغُوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة.
٦١٦- (أخبرنا): مالك، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه قال:
-كانت عائشة زوجُ النبي ﷺ تليني أنَا وأخوَين لي يَتيمين في حجرها فكانت تُخْرجُ مِن أموالنا الزكاة ⦗٢٢٥⦘ (القاسم هو محمد بن أبي بكر وكان هو وأخواه يتامى في ولية عمتهم عائشة فكانت تخرج الزكاة من أموالهم وكانت تتاجر بها ويفهم من الحديث وما بعده إخراج الزكاة من أموال اليتامى وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي وخالفهم الحنفية فلم يوجبوها في أموالهم) .