تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أثر في جواز استعانة الإمام ببعض العمَّال على ما لا يتمكَّن منه

(٧٤٢) قال أبو داود في «المراسيل» (١): عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، عن أبيه، عن الزهري قال: حتى كان في آخر زمانه -يعني: زمان عمر-، فقال ليزيد بن أخت نَمِر: اكفني بعضَ الأمورِ. يعني: صغارَها.

(٧٤٣) ثم رواه -أيضًا- (٢)، عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق (٣)،

(١) (ص ٢٨٤ رقم ٣٩٠).

وأخرجه -أيضًا- وكيع في «أخبار القضاة» (١/ ١٠٥) من طريق إبراهيم بن سعد، به.

لكن أخرجه ابن سعد (٢/ ٧١١ رقم ٣٢٦ - تحقيق عبد العزيز السلومي) عن معن بن عيسى، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: ما اتخذ رسولُ الله ﷺ قاضيًا، ولا أبو بكر، ولا عمر، حتى كان وسطًا من خلافة عمر، فقال ليزيد بن أخت نَمِر: اكفني أمور الناس. فزاد في إسناده: سعيد بن المسيب!

وهو منقطع أيضًا.

وله طريق أخرى: أخرجها عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (٢/ ٦٩٢ - ٦٩٣) عن محمد بن عمر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن أبيه: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قال: اكفني صغار الأمور. فكان يقضي في الدرهم ونحوه.

وفي إسناده: محمد بن عمر، وهو: الواقدي، وهو متَّهم.

(٢) في الموضع السابق (٣٨٩).

(٣) وهو في «المصنَّف» (٨/ ٣٠٢ رقم ١٥٢٩٩).

وأخرجه -أيضًا- البخاري في «التاريخ الأوسط» (٢/ ١١٠٧ رقم ٩١٧ - ط مكتبة الرشد) من طريق يونس. وأبو يعلى (٩/ ٣٤٤ - ٣٤٥ رقم ٥٤٥٥) من طريق إبراهيم بن سعد. كلاهما (يونس، وإبراهيم) عن الزهري، به.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٤١٧