أثر عن عمر فيه جواز التغريب في الخمر
إن رأى الإمام في ذلك مصلحة فَعَلَه
(٧١٩) قال النسائي (١): ثنا زكريا بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، عن معتمر بن سليمان، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب أنه قال: غَرَّبَ عمرُ ربيعةَ بنِ أُميَّةَ في الخمر / (ق ٢٦٤) إلى خيبرَ، فلَحِقَ بهرقلَ فتنصَّر، فقال عمرُ -رضي الله عنه: لا أُغرِّبُ بعدَه مسلمًا.
هذا إسناد جيد غريب.
أثر آخر
(٧٢٠) قال محمد بن سعد (٣):
أنا محمد بن عمر -يعني: الواقدي-، أنا أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه قال: سَمِعتُ عمرو بن العاص ذَكَر عمرَ فترحَّم عليه، وقال: ما رأيتُ أحدًا بعد النبيِّ ﷺ (٤) أخوفَ للهِ منه، لا يبالي على من وقع الحقُّ، إنِّي لفي منزلي بمصرَ، إذ أتاني آتٍ، فقال: قَدِمَ عبد الله وعبد الرحمن ابنا عمرَ غازِيَيْن، فقلت: أين نزلا؟ ولم أستطع أن آتيهما، ولا أهدي لهما خوفًا من عمرَ رضي الله عنه. فقيل لي:
(١) في «سننه» (٨/ ٧٢٢ رقم ٥٦٩٢) في الأشربة، باب تغريب شارب الخمر.
(٢) وهو في «المصنَّف» (٩/ ٢٣٠ رقم ١٧٠٤٠).
وأخرجه -أيضًا- عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (٢/ ٧٢٠) من طريق ابن المبارك، عن معمر، به.
(٣) في «الطبقات الكبرى» (٥/ ٧١ - ٧٢ - ط مكتبة الخانجي)، وهو ساقط من طبعة دار صادر.
وفي إسناده: الواقدي، وهو متروك، وفي متنه نكارة. وانظر ما بعده.
(٤) زاد في المطبوع: «وأبي بكر».