تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طريق أخرى

(١٥٢) قال أحمد (١): ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا أبو ذُبيان (٢) قال: سَمِعتُ عبد الله بن الزُّبير يقول: لا تُلبِسوا نساءَكم الحريرَ (٣)، فإنِّي سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- يحدِّثُ عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: / (ق ٦١) «مَن لَبِسَ الحريرَ في الدُّنيا لم يَلبَسْهُ في الآخرةِ».

قال عبد الله بن الزُّبير من عنده: ومَن لم يَلبَسْهُ في الآخرة، لم يَدخل الجنَّة، قال الله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (٤).

رواه البخاري (٥)، ومسلم (٦)، والنسائي (٧) من طرق، عن شعبة، عن أبي ذُبيان -واسمه: خليفة بن كعب-، به.

والزيادة من كلام ابن الزُّبير عند النسائيِّ فقط.

(١) في «مسنده» (١/ ٣٧ رقم ٢٥١).

(٢) كذا ضبطها المؤلِّف بضم الذال، وحكى ابن ماكولا في «الإكمال» (٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩) فيها وجهين، بضم الذال وكسرها، ونقل عن ابن الأعرابي: أن الكسر أفصح.

(٣) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» (١٤/ ٤٤): وهذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء.

(٤) الحج: ٢٣

(٥) في «صحيحه» (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٤ - فتح) في اللباس، باب لُبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه.

(٦) في «صحيحه» (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩) (١١) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.

(٧) في «سننه» (٨/ ٥٨٧ رقم ٥٣٢٠) في الزينة، باب التشديد في لُبس الحرير.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ٢٨٣