تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أثر فيمن ترك القراءة في الصلاة ناسيًا أنَّه لا تبطل صلاته، وأنَّه لا يسجد

وهو القول القديم عن الشافعيّ (١)، وحجَّته:

(١٢٩) ما رواه (٢) عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة: أنَّ عمرَ بن الخطاب صلَّى (٣)، فلم يَقرأْ (٤)، فقال لهم: كيف كان الركوعُ والسُّجودُ؟ قالوا: حَسَنًا. قال: فلا بأسَ إذًا.

(١) انظر: «روضة الطالبين» (١/ ٣٥٠).

(٢) في «الأم» (٧/ ٢٣٧).

وأخرجه -أيضًا- الإمام أحمد في «مسائله» (٢/ ٢٠٠ رقم ٧٦٩ - رواية صالح) لكن قال: عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عمر العُمَري، عن محمد بن إبراهيم، به. فزاد في إسناده: العُمَري!

وقد توبع العُمَري على هذا الوجه، تابَعَه أخوه عبيد الله، وروايته عند ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٨ رقم ٤٠٠٦).

(٣) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «صلَّى بالناس المغرب».

(٤) زاد في المطبوع: «فلما انصرف قيل له: ما قرأت».

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ٢٥٩