تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنسائي (١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن النَّضر بن شُمَيل.

ثلاثتهم عن شعبة، به.

ورواه علي ابن المديني، عن غُندَر، عن شعبة، وقال: هذا من صالح حديث أهل الشَّام.

قلت: وابن السِّمط هذا هو: شُرَحبيل بن السِّمط الكندي، وهو صحابي أيضًا (٢).

حديث آخر

(١٤٧) قال أحمد (٣): ثنا وكيع، وسفيان (٤)، وعبد الرحمن، ثنا سفيان (٥)، عن زُبيد الإيَامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمرَ -رضي الله عنه- قال: صلاةُ السَّفرِ ركعتان، وصلاةُ الأضحى ركعتان، وصلاةُ الفطرِ ركعتان، وصلاةُ الجمعةِ ركعتان، تمامٌ غيرُ قصرٍ، على لسانِ محمدٍ ﷺ.

ورواه النسائي (٦)، وابن ماجه (٧) من حديث شريك القاضي.

والنسائي -أيضًا- (٨) من حديث سفيان الثوري، وشعبة.

(١) في «سننه» (٣/ ١٣٣ رقم ١٤٣٦) في تقصير الصلاة في السفر.

(٢) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ٤٤٥) و«الإصابة» (٥/ ٦١).

(٣) في «مسنده» (١/ ٣٧ رقم ٢٥٧).

(٤) هو: ابن عيينة.

(٥) هو: الثوري.

(٦) في «سننه» (٣/ ١٢٣ رقم ١٤١٩) في الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة.

(٧) في «سننه» (١/ ٣٣٨ رقم ١٠٦٣) في إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر.

(٨) في «سننه» (٣/ ١٣٣، ٢٠٣ رقم ١٤٣٩، ١٥٦٥) في تقصير الصلاة في السفر، وفي العيدين، باب عدد صلاة العيدين.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ٢٧٧