تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٠٦ - (٥) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ: " فِي الرَّجُلِ* يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ؟، فَقَالَ: ثُلُثِي (١) لأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ، وَقَالَ الأَكْبَرُ: لَا أُجِيزُ، قَالَ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ، وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ ".

وَقَالَ حَمَّادٌ: " يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ".

وَقَالَ عَامِرٌ: " الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ " (٢).

[ب ٢٩٥٤، د ٣١٠٩، ع ٣٠٦٧، ف ٣٢٨٥، ٣٢٨٦، م ٣٠٦٩].

٣١٠٧ - (٦) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: " فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ؟، قَالَ: بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ " (٣).

[ب ٢٩٥٥، د ٣١١٠، ع ٣٠٦٨، ف ٣٢٨٧، م ٣٠٧٠].

٣١٠٨ - (٧) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِىِّ: " فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، وَأَلْفٍ دَيْنًا، وَلَمْ يَدَعْ إِلَاّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ " (٤).

[ب ٢٩٥٦، د ٣١١١، ع ٣٠٦٩، ف ٣٢٨٨، م ٣٠٧١].

٣١٠٩ - (٨) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَثَلَاثَةَ بَنِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ؟، قَالَ: يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ (٥)، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا أَرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ " (٦).

[ب ٢٩٥٧، د ٣١١٢، ع ٣٠٧٠، ف ٣٢٨٩، م ٣٠٧٢].

* ك ٣١٣/أ.

(١) في بعض النسخ الخطية" ثلثي مالي ".

(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٠٧٢) وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (١٩١٤٥).

(٣) ت: فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٥٤٥) والمراد عليه إثبات أنه أخوه.

(٤) ت: رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عن الحارث، إذا شهد اثنان لرجل بدين أعطي دينه حديث (١١٠٥٧).

(٥) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٠٤٩) وابن منصور حديث (٣١٤).

(٦) عند أبي عوانة قال: هذا خطأ، ليس يورّث ميراث حتى يقضى بالدين، وانظر مصنف عبد الرزاق حديث (١٩١٤٢) وهو ما تقدم وبين المسألتين فرق.

* ت ٢٥٦/ب.

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ٢ · ص ٩٩٧