تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٧٩ - (٨) وَعَلِيٍّ (١).

[ب ٢٩٢٨، د ٣٠٨٤، ع ٣٠٤١، ف ٣٢٦٩، ٣٢٧٠، ٣٢٧١، م ٣٠٤٣].

٣٠٨٠ - (٩) وَزَيْدٍ قَالُوا: " الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ، خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ " (٢).

[ب ٢٩٢٨، د ٣٠٨٤، ع ٣٠٤١، ف ٣٢٦٩، ٣٢٧٠، ٣٢٧١، م ٣٠٤٣]. إتحاف ٤٧٩٢، ١٤٤١٢.

١٢٧١ - باب مَنْ قَالَ لَا يوَرَّثُ

٣٠٨١ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " كَانَ عَلِيٌّ لَا يُوَرِّثُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ، وَلَا الزَّوْجَ، وَلَا الْمَرْأَةَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا " (٣).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَعْضُهُمْ يُدْخِلُ بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَعَامِرٍ رَجُلًا.

[ب ٢٩٢٩، د ٣٠٨٥، ع ٣٠٤٢، ف ٣٢٧٢، م ٣٠٤٤] إتحاف ١٤٤١٢.

٣٠٨٢ - (٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَا يُوَرَّثُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ " (٤).

[ب ٢٩٣٠، د ٣٠٨٦، ع ٣٠٤٣، ف ٣٢٧٣، م ٣٠٤٥].

(١) ت: فيه محمد بن سالم، أخرجه البيهقي من طريق علي بن عاصم به، (السنن الكبير ٨/ ٥٨) وابن منصور بنحوه، من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي - ﷺ - حديث (٣٠٢).

(٢) ت: فيه محمد بن سالم، ولم يصرح بزيد سوى المصنف، وقد أخرج ابن منصور من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي - ﷺ -، نحوه، فقد يكون زيدا أو غيره حديث (٣٠٢).

(٣) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق إسماعيل به حديث (٣٠٥) وهو قول مرجوح والمعتمد عنه خلاف هذا، وبيانه فيما تقدم.

(٤) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم من طريق الحسن، عن علي، ولم يسمع منه حديث (٣٠٦) وللحسن البصري قول راجح، وقول ثالث يستثني الزوج والمرأة، وهو مرجوح، أخرجهما ابن أبي شيبة حديث (٧٦١٩).

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ٢ · ص ٩٩١