تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٣٦ - (١٢) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئًا " (١).

[ب ٢٨٨٦، د ٣٠٤٢، ع ٢٩٩٩، ف ٣٢٠٩، م ٣٠٠١].

٣٠٣٧ - (١٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٢).

[ب ٢٨٨٧، د ٣٠٤٣، ع ٣٠٠٠، ف ٣٢٠٧، م ٣٠٠٢] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧.

٣٠٣٨ - (١٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٣).

[ب ٢٨٨٨، د ٣٠٤٤، ع ٣٠٠١، ف ٣٢٠٨، م ٣٠٠٣] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧.

١٢٦٥ - باب الْمُكَاتَبِ

٣٠٣٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ " (٤).

[ب ٢٨٨٩، د ٣٠٤٥، ع ٣٠٠٢، ف ٣٢١٠، م ٣٠٠٤].

٣٠٤٠ - (٢) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ، وَمِنْ بَعْضِهِمُ الثُّلُثَ، وَمِنَ بَعْضِهِمُ الرُّبُعَ، قَالَ: لَا يَرِثُونَ حَتَّى يُعْتَقُوا " (٥).

[ب ٢٨٩٠، د ٣٠٤٦، ع ٣٠٠٣، ف ٣٢١١، م ٣٠٠٥].

(١) فيه جعفر بن عون سماعه من أبي عروبة متأخرا، وقد توبع، انظر: القطوف رقم (١٠٦٢/ ٣٠٥٤).

(٢) قُدّم هو والذي يليه، في مطبوعة فتح المنان عقب الحديث رقم (٣٠٥٤) رجاله ثقات، والحديث متفق عليه أنظر رقم (٣٠٥٤).

* ت ٢٥٣/أ.

(٣) رجاله ثقات، مكر السابق.

(٤) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.

(٥) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ٢ · ص ٩٨٢