تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٨٦ - بابٌ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَي عْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

٣١٧٨ - (٤) أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ (١).

(ح)

[ب ٣٠٢٤، د ٣١٨٠، ع ٣١٣٨، ف ٣٣٧٣، م ٣١٤٠].

٣١٧٩ - (٥) وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢)، أَنَّهُمَا قَالَا: " إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ " (٣).

[ب ٣٠٢٤، د ٣١٨٠، ع ٣١٣٨، ف ٣٣٧٤، م ٣١٤٠].

٣١٨٠ - (٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ (٤) قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟، قَالَ: يُتَمَّمُ (٥) عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٦).

[ب ٣٠٢٥، د ٣١٨١، ع ٣١٣٩، ف ٣٣٧٥، م ٣١٤١].

٣١٨١ - (٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَأَمْسَكَهُ الآخَرُ؟، قَالَ: مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا " (٧).

[ب ٣٠٢٦، د ٣١٨٢، ع ٣١٤٠، ف ٣٣٧٦، م ٣١٤٢].

٣١٨٢ - (٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ (٨).

[ب ٣٠٢٧، د ٣١٨٣، ع ٣١٤١، ف ٣٣٧٧، م ٣١٤٣].

(١) ت: رحاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٩٠٠).

(٢) في بعض النسخ الخطية" وأبو نعيم " وهو خطأ.

(٣) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٦٧٢٠، ١٦٧٣٩).

(٤) في بعض النسخ الخطية" وإبراهيم " وهو خطأ، وفي بعضها " عن إبراهيم " وهو خطأ.

(٥) في بعض النسخ الخطية" يتمم له " وكلاهما يصح.

(٦) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريقين في أحدهما جابر الجعفي حديث (١٦٧٢٣) وابن أبي شيبة حديث (١٩٠١) وانظر السابق والذي قبله.

(٧) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٢٨٠).

(٨) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٥٦٧٢).

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ٢ · ص ١٠١٣