تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٢٦ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ*، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: " مَاتَتْ عَمَّةُ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَهْلُ دِينِهَا يَرِثُونَهَا " (١).

[ب ٢٨٧٦، د ٣٠٣٢، ع ٢٩٨٩، ف ٣١٩٥، م ٢٩٩١] إتحاف ١٥٤١١.

٣٠٢٧ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا " (٢).

[ب ٢٨٧٧، د ٣٠٣٣، ع ٢٩٩٠، ف ٣١٩٦، م ٢٩٩٢] إتحاف ١٥١١٧.

٣٠٢٨ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالُوا: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ» (٣).

[ب ٢٨٧٨، د ٣٠٣٤، ع ٢٩٩١، ف ٣١٩٧، ٣١٩٨، ٣١٩٩، م ٢٩٩٣].

٣٠٢٩ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " لَا* يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ " (٤).

[ب ٢٨٧٩، د ٣٠٣٥، ع ٢٩٩٢، ف ٣٢٠٠، م ٢٩٩٤] إتحاف ١٥٤٣٦.

٣٠٣٠ - (٦) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا، إِلَاّ أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ " (٥).

[ب ٢٨٨٠، د ٣٠٣٦، ع ٢٩٩٣، ف ٣٢٠١، م ٢٩٩٥] إتحاف ٢٦٢٥.

٣٠٣١ - (٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَاّ الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» (٦).

[ب ٢٨٨١، د ٣٠٣٧، ع ٢٩٩٤، ف ٣٢٠٢، م ٢٩٩٦] إتحاف ٢٦٢٥.

(١) رجاله ثقات، وانظر السابق، والقطوق رقم (١٠٥٤/ ٣٠٤٥).

(٢) منقطع، ووانظر ما بعده، والقطوف رقم (١٠٥٥/ ٣٠٤٦).

(٣) فيه عيسى بن أبي عيسى الخياط ضعيف، والحديث أصله في الصحيحين من حديث أسامة: البخاري حديث (٦٧٦٤) ومسلم حديث (١٦١٤) واظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٥٧).

* ت ٢٥٢/ب.

(٤) منقطع الشعبى لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وانظر السابق والقطوف رقم (١٠٥٦/ ٣٠٤٧).

(٥) فيه شريك، والأشعث، وهو موقوف على جابر - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (١٠٥٧/ ٣٠٤٨).

(٦) مكرر السابق، قال الدارقطني: الموقوف هو المحفوظ (السنن ٤/ ٧٤) وانظر: القطوف رقم (١٠٥٨/ ٣٠٤٩).

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ٢ · ص ٩٨٠