تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٠٢ - (٩) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ (١).

[ب ٢٧٦٦، د ٢٩١٥، ع ٢٨٧٣، ف ٣٠٤٤، م ٢٨٧٤] إتحاف ٤٧٩٠.

٢٩٠٣ - (١٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: " مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ " (٢).

[ب ٢٧٦٧، د ٢٩١٦، ع ٢٨٧٤، ف ٣٠٤٥، م ٢٨٧٥] إتحاف ١٣٢٦١.

٢٩٠٤ - (١١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ (٣)، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي " (٤).

[ب ٢٧٦٨، د ٢٩١٧، ع ٢٨٧٥، ف ٣٠٤٦، م ٢٨٧٦] إتحاف ٤٨١٩.

٢٩٠٥ - (١٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ. (ح)

٢٩٠٦ - (١٣) وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: " فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ

النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ "* (٥).

[ب ٢٧٦٩، د ٢٩١٨، ع ٢٨٧٦، ف ٣٠٤٧، ٣٠٤٨، م ٢٨٧٧] إتحاف ٨١٤٢.

٢٩٠٧ - (١٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " لِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، فِي امَرْأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ " (٦).

[ب ٢٧٧٠، د ٢٩١٩، ع ٢٨٧٧، ف ٣٠٤٩، م ٢٨٧٨] إتحاف ١٤٠٤٨.

(١) سنده حسن، وانظر: القطوف (٩٤٧/ ٢٩٢٦).

(٢) فيه المسيب بن رافع، لم يسعمه من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف (٩٤٨/ ٢٩٢٧).

(٣) لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ النساء: ١١، من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين.

(٤) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٤٩/ ٢٩٢٨).

* ت ٢٤٥/ب.

(٥) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى ٩/ ٢٦٠) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم.

(٦) فيه عدم سماع إبراهيم من علي - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (٩٥١/ ٢٩٣٠).

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ٢ · ص ٩٥٢