تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدَّليلُ الثَّالِثُ: الإِجْماعُ

475 - إِجمَاعُهُم: هُوَ اِتَّفاقُ الكُلِّ ... مِن عُلَماءِ العَقدِ ثُمَّ الْحَلِّ

476 - فِي حُكمِ أَمْرٍ مِن أُمُورِ الدِّينِ ... مِن فِعلٍ أَو مُعتَقَدٍ يَقِينِي

477 - مَضبُوطُهُ: إِجْماعُ صَحبِ الْمُصطَفَى ... فَبَعدُهُ الإِجماعُ مِمَّن اِقْتَفَى

478 - وَهْوَ لَدَيْنَا حُجَّةٌ قَطعِيَّهْ ... وَثَالِثُ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّه

479 - وَبَعدُ أَفضَلِ القُرُونِ مُمكِنُ ... بَل حَصرُهُم يَعسُرُ أَو لا يُمكِنُ

480 - وَمِنهُ (1): قَولُ الفُضَلا لا نَعلَمُ ... فِيهِ خِلافاً- هَكَذَا لَم يَجزِمُوا

481 - كَالشَّافِعِي وَأَحمَدَ وَلَم يَرَوا ... إِطلاقَهُ مُصَوَّبَاً مِمَّن جَرَوا

482 - وَمَالِكٌ بِأَهلِ دَارِ الهِجْرَهْ ... يَحتَجُّ إِجماعاً كَكُلِّ الأُمَّهْ

483 - وَالحَرَمَينِ عِندَ سَحنونَ وَقَدْ ... أَشارَ نَحوَهُ البُخارِيْ أَو قَصَدْ

484 - وَ الأَكثَرُونَ نَحوَهُ لَم يَجنَحُوا ... لَكِن بِهِ عِندَ الخِلافِ رَجَّحُوا

485 - هَذا لَدَى أَفاضِلِ القُرُونِ ... لا مُطلَقُ التَّرجيحِ بِالسُّكُونِ

486 - وَبِالسُّكُوتِيِّ مِنَ الإِجماعِ ... قَومٌ قَدِ احتَجُّوا على نِزاعِ

487 - بِأَن يَقُولَ بَعضُ أَهلِ العَصرِ ... وَيَسكُتُ البَاقُونَ دُونَ نُكرِ

488 - فَإن يَكُن فِي الحُكمِ نَصٌّ يُعدَمُ ... فَإِنَّهُ مِن مَحضِ رَأْيٍ أَقْدَمُ

489 - وَلَيسَ كَالصَّريحِ فِيما قَد سَبَقْ ... إِنْ كَانَ نَصٌّ بِخِلافِهِ نَطَقْ

490 - وَيَخرُمُ الإِجماعَ حَبرٌ اِنفَرَدْ ... فِي عَصرِهِم عَنهُم مُصَرَّحاً بِرَدْ (2)

491 - وَسَبَقْ خُلْفٌ بَعدَهُ قَد يَتَّفِقْ ... وَلا يَجُوزُ خُلفُ إِجْمَاعٍ سَبَقْ

492 - وَالْخُلفُ فِي اِنقِراضِ أَهلِ العَصْرِ ... وَالحَقُّ لا يُشرَطُ؛ فَافهَم تَدرِ

493 - وَالْحَبْرُ فِي الصَّحبِ مِنَ الأَتْبَاعِ ... وِفَاقَهُ يُشرَطُ فِي الإِجْماعِ

494 - وَصَاحِبُ البِدعَةِ لا يُعتَدُّ بِهْ ... وَالْخُلفُ فِي الْبِدْعِ الَّذِي يُرَدُّ بِهْ

495 - كَالْخُلفِ فِي قَواعِدِ الرِّوايَهْ ... رُجِّحَ نَبذُ صَاحِبِ الدِّعَايَهْ

496 - أَوْ مَن يُخالِفْ مَا عَلَيهِ أُجْمِعَا ... لَو لَم يَكُنْ إِلَى اِبتِداعِهِ دَعَا

497 - فَفِي ذَهَابِهِ إِلَى ما اِبْتَدَعَا ... غَيرُ سَبيلِ الْمُؤمِنِيْنَ اِتَّبَعَا

498 - وَجَاحِدُ الْمُجْمَعِ قَطْعاً يَكفُرُ ... مَع عِلمِهِ لا جَاهِلاً فَيُعذَرُ

(1) في ط: (عَنهُ).

(2) لَعَلَّهُ: وَرَدْ.

منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصولص ٢٦