تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأُمُورُ الشَّرْعِيَّةُ لا تَتِمُّ إِلا بِتَوَافُرِ شُرُوطِهَا

34 - وَالشَّيءُ لا يَتِمُّ إِلَّا أَنْ تُتِمّ ... شُرُوطَهُ وَمَانِعٌ مِنْهُ عُدِمْ

35 - وَالظَّنُّ فِي الْعِبَادَةِ المُعْتَبَرُ ... ونَفْسَ الأَمْرِ فِي الْعُقُودِ اعتَبَرُوا

36 - لَكِنْ إذَا تَبَيَّنَ الظَّنَّ خَطَا ... فَأَبْرِئِ الذِّمَّةَ صَحِّحِ الخَطَا

37 - كَرَجُلٍ صَلَّى قُبَيْلَ الْوقْتِ ... فَلْيُعِدِ الصَّلاةَ بَعْدَ الوَقت

38 - وَالشَّكُّ بَعْدَ الفِعْلِ لا يُؤَثِّرُ ... وَهَكَذَا إِذَا الشُّكُوكُ تَكْثُرُ

39 - أَوْ تَكُ وَهْمًا ِمثلَ وَسْواسٍ فَدَعْ ... لِكُلِّ وَسْوَاسٍ يَجِي بِهِ لُكَعْ

40 - ثُمَّ حَدِيثُ النَّفْسِ مَعْفُوٌّ فَلا ... حُكْمَ لَهُ مَا لَمْ يُؤَثِّرْ عَمَلا

منظومة أصول الفقه وقواعده · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومة أصول الفقه وقواعدهص ٦