تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اسْتِدَامَةُ الشَّيْءِ أَقْوَى مِنَ ابْتِدَائِهِ

86 - كُلُّ اسْتِدَامَةٍ فَأَقْوَى مِنْ بَدَا (1) ... فِي مِثلِ طِيبِ مُحْرِمٍ ذَا قَدْ بَدَا (24)

87 - وَكُلُّ مَعْلُومٍ وُجُودًا أَوْ عَدَمْ (3) ... فَالأْصلُ أنْ يَبقَى عَلَى مَا قَدْ عُلِمْ (4)

88 - وَالنَّفْيُ لِلوُجُودِ ثُمّ الصِّحَّهْ ... ثُمّ الكَمَالُ فَارْعَيَنَّ (5) الرُّتْبَهْ

89 - وَالأصْلُ فِي القَيدِ احْتِرَازٌ وَيَقِلْ ... لِغَيْرِهِ كَكَشْفِ تَعْلِيلٍ جُهِلْ

90 - وَإِنْ تَعَذَّرَ اليَقِينُ فَارْجِعَا (6) ... لَغَالِبِ الظَّنِّ تَكُنْ مُتَّبِعًا

91 - وَكُلُّ مَا الأْمْرُ بِهِ [قَدْ] (7) يَشْتَبِهْ ... مِنْ غَيْرِ مَيْزٍ قُرْعَةٌ تُوَضِّحُهْ

(1) أَي: الاسْتِدامَةُ أَقْوَى مِنْ الاِبْتِداءِ.

(2) أَي: ظَهَرْ.

(3) الأَصلُ (عَدَماً)؛ فإمَّا أن يُقالُ: هذا على لُغَةِ رَبِيعَة الَّذينَ يَقِفُونَ على المَنصُوبِ بِالسُّكُونِ، أَو: حُذِفت الأَلِفُ لأَجلِ الضَّرُورَةِ.

(4) أَي: على مَا كَانَ عَلَيهِ.

(5) مِن المُرَاعاةِ؛ مُؤَكَّدٌ بِنُونِ التَّوكِيدِ.

(6) الأَلِفْ فِي (فَارْجِعَا) عِوَضٌ عَن نُونِ التَّوكِيدِ؛ فَأصلُهَا (فَارْجِعَنْ).

(7) غَيرُ مَوجُودةٍ في المَطبوعاتِ؛ وَبِها يَستَقِيم الوَزنُ فِي الرَّوِيّ.

منظومة أصول الفقه وقواعده · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومة أصول الفقه وقواعدهص ١٤