تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب- نص التراجع (1):

((ثم استدركنا إذ تدبرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق خبر أم عطية (2): أنها تجتنب ما ذكر اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر وعشر فكان العموم أولى أن تضع حملها)). اهـ

***

(1) المحلى (10/ 282)

(2) أخرجه البخاري (1280)، ومسلم (938)، وأبو داود (2302)، والنسائي (3534)، وابن ماجه (2087) عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشراً))، وورد في سنن النسائي (3536): ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج)) دون ذكر الأربعة أشهر.

من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه الله · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه اللهص ٢١