تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن فيه العلاء بن هلال، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة. وقال النسائي: هلال بن العلاء بن هلال، روى عن أبيه غير حديث منكر، فلا أدري منه أتى، أو من أبيه كما في تهذيب الكمال 22/545، وعليه فلعل الخطأ في هذا الإسناد من العلاء، والله أعلم.

أما الوجه الثاني، وهو الذي رواه شريك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، ففيه تفرد شريك ومن بعده - حسب ما وقفت عليه - ومع ذلك، فهو أقوى إسنادا من الإسناد المرفوع.

وكلمة البيهقي المتقدمة وهي أنه لا يثبت في الكفارة بالفطر غير الجماع حديث، تدل على أنه لا حاجة لجمع الشواهد المرفوعة، وقد ذكر جملة منها، العيني في " عمدة القاري " 11/23، وقد تكلم عليها، وكلها من رواية المجاهيل والمتروكين والضعفاء.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٧ · ص ١٢٨