AUTO مسألة الهادي عليه السلام
فيمن وقف المال على أولاده ولأمرأته دين فأثبت في مجرد قوله دينها وإرثها، وإنما جعله وقفا أعني الإرث؛ فأما الدين فمن رأس المال وجعل الدين من رأس المال ينقض الوقف فتأمل ذلك؛ لأنه لو خرج عن ملكه بالوقف لما تعلق به الدين ولا كان له حكم، وأولاد البنات أولاد لغة وشرعا لا سيما على مذهبكم يا معشر الزيدية، وقد طال الاحتجاج في ذلك من علماء الزيدية، واحتجوا بقوله: ?ومن ذريته داود وسليمان...?الآيات [الأنعام:84] على أن ولد البنت ولد لا فرق بينه وبين ولد الابن فمن أين تعلق القربة إعطاء أحدهما دون الآخر وما قال أنهم أجانب إلا الجاهلية، وقد نهى الله عن اتباع حكمهم .
وسألت عن رجل وقف جميع ماله على المساكين، وأخرج الورثة بغير شيء هل يثبت الوقف أم لا؟ أو يثبت منه الثلث ويعود الباقي إلى الورثة؟ وإذا عاد الثلثان إلى الورثة هل يعود وقفا أو ملكا؟