تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [في وضوء المرأة وصلاتها]

مسألة في المرأة

هل يجب عليها عند الاستنجاء أن تغسل كلما أمكنها من داخل الفرج أم لا يجب عليها إلا ما ظهر، وهل ينتقض وضوؤها كلما خرج من فرجها ويمكنها غسله بأصبعها أم لا ينقضه إلا ما ظهر؟

الجواب عن ذلك: إن الواجب عليها غسل الظاهر دون الباطن، والرجوع في ذلك إلى عادتهن في التنظيف، فهن بمواضع الحاجة من ذلك أعرف لأن آية التطهير وأدلته جاءت مجملة، فيرجع فيها إلى العادات، ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج، ولا حكم لما لا يخرج في نقض الوضوء.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.