AUTO المسألة الأولى
في رجل شرى موضعا وله شفيع مطالب بالشفعة في ذلك، ثم طالبه الشفيع بالشفعة، وبيعت الأرض إلى تلك الأرض لمن تكون الشفعة في هذه البيعة الآخرة للمشتري أم للشفيع المطالبة؟.
الجواب في ذلك: إن الشراء إذا كان بعد حكم الحاكم بالشفعة للمطالب بها كانت الشفعة للشفيع، وإن شراها قبل الحكم كانت للمشتري وجرت مجرى فوائد المشتري وغلاته، فاعلم ذلك.
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٥