تخطَّ إلى المحتوى

AUTO المسألة السادسة [في خروج الزوجة والابنة]

في رجل ظاهره السلامة في إقامة الواجبات إلا أن امرأته وابنته تخرجان وهو يزجرهما ولا يقصر عن نهيهما عن ذلك بكل ما يمكنه من ضرب وتأديب عقب الأمر باللين وكان خروجهما متبرجتين ولم يقصر في النهي عن ذلك فإن ذلك لا يسقط عدالته إلا أن يظهر على امرأته فجور فلم يطلقها فإن ذلك يسقط عدالته، وكذلك إن ظهر على البنت حبسها حتى يقام عليها حكم الله أو تظهر التوبة إذا لم يكن ثم إمام ولا قائم مقامه، فأما إذا خرجت في حال سترة ولأمر يعنيها فلا إثم عليه ولا عليها فاعلم ذلك.

تم بحمد الله تعالى ومنه

وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.