AUTO مسألة [في النكاح]
رجل عقد بنكاح امرأة بشهادة عدل وفاسق، وماتت المرأة ولم يدخل بها الزوج وقد سمى لها الزوج مهرا وعرف ما سمى ولم يشهد عليها شاهدان بالرضا، وطولب الزوج بما سمى لها من المهر، ولم يفسخا النكاح ولا واحد منهما ولا بحكم حاكم؟
الجواب: مسألة النكاح الأصل في العقود الصحة، وإذا لم يفسخا النكاح وتقع المرافعة ثبت من الأحكام ما وافق اجتهاد المجتهد الواحد والجماعة ويستحق الإرث والمهر على مقتضى الشريعة.
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٨