تخطَّ إلى المحتوى

AUTO المسألة الخامسة [ إكراه العبد على الصلاة ]

هل يجب إكراه العبيد الذين يملكهم الإنسان على الصلاة وإن خاف من إكراههم الإباق أم لا؟.

الجواب عن ذلك: إن الإكراه في مقابلة الامتناع، فإذا كان إذا قلت لهم: صلوا. قالوا: نفعل، أجزأ ذلك، وإن جاز أن يخونوا أمانتهم فيها لأن الدين أمانة، وأجل من الصلاة أصل الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للإنسان: أسلمت، فيقول: نعم، فيحمله على حكم الإسلام فإن أظهر الامتناع أكره، وإن خاف الإباق، ومثل هذا لا يتصور فيمن يكون في جهتنا، فإن شغلت الشواغل عن تفقد الأحوال وتقصص الآثار فلا حرج؛ لأنها تشغل عن أكثر من هذا الشأن ربما ينتهي عن حمله الإنسان مدة من الزمان فضلا عن أعماله.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.