تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب تطوع المرأة

٧٦٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِلَّا بِإِذْنِهِ» (١).

(١) أخرجه أحمد، والدارِمي، والبُخاري، وابن ماجة، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة. واللفظ للترمذي (٧٨٢) قال: حدثنا قتيبة ونصر بن علي، قالا: حدثنا سفيان بن عُيَينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٨٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ٨٧٤