تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابُ الحائضِ تقضي الصيام

٧٦٠ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، تَقُولُ:

«إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ» (١).

(١) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وابن خزيمة. واللفظ لأبي داود (٢٣٩٩) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٨٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ٨٦٥