تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٧٠ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (١) .

(١) أخرجه أحمد، والبُخاري، وأبو داود. واللفظ للبخاري (٥١٩٢) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا عبد الله، أخبرنا مَعمَر، عن همام بن منبه، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٨٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ٨٧٥