باب إذا أفطر في يوم غيم ثم طلعت الشمس
٧٤١ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَتْ:
«أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ غَيمٍ، فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (١).
(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والبُخاري، وابن ماجة، وأبو داود، وابن خزيمة. واللفظ لأحمد (٢٧٥٦٩) قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن فاطمة، به.
سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٨٤٥