تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما شيخ الطائفة (الناعية) أبو جعفر الطوسي فيروي:

عن أبي يعقوب قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال لا بأس إذا رضيت(1).

عن أبي الحسن الرضا وقد سئل عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط - عليه السلام -: ﴿ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ وقد علم أنهم لا يريدون إلا الدبر(2).

ويعلق على روايتين وردتا بتحريم هذا الفعل قائلاً:الوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا…ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية(3).

مسألة (67) أما وطؤها في الدبر ففيه إشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقاً مع رضاها وأما مع عدمه فالأحوط تركه(4).

مسألة (157): هل يجوز جماع الزوجة من الدبر في حالة الاختيار وإذا كان مضطراً لمرض في زوجته يمنعه من مجامعتها قبُُلاً أفتونا مأجورين .الجواب: جاز مطلقاً إذا كان برضا الزوجة والله العالم(5) !

الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوماً … ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء .

وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى(6). ولك جائزة ثمينة أو مكافأة مجزية إذا عرفت السبب!

عن أبي عبد الله أنه قال: إذا زوج الرجل عبده ثم اشتهاها قال له:اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها إليه إذا شاء(7).

(1) الاستبصار 3/242 طبعة طهران، 1390 هـ.

(2) المصدر نفسه.

(3) الاستبصار 3/242 طبعة طهران 1390 هـ.

(4) المسائل المنتخبة للسيستاني ص35.

(5) طريق النجاة أية الله العظمى الشيخ علي الغروي ص46/ 1417هـ.

(6) منهاج الصالحين للخوئي 1/47-48.

(7) فروع الكافي للكليني5/481.

لابد من لعن الظلام · الصفحة ١٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

لابد من لعن الظلامص ١٢٣