ويفتري الكليني (ثقة الإسلام كما تلقبه الرافضة) على الله تعالى وينسب هذا الافتراء إلى أبي جعفر أي محمد بن علي بن الحسين فيفسر قوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ (24) ﴾ بما يلي: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسكها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح(1) أي بغير عقد شرعي.
هل تصدق أن هذه الحيوانية المقيتة هي عين ما يأمر الله به في كتابه!! ويجعله شرعاً لعباده!! تعالى الله عما يقولون علواً عظيماً!
مسألة (989): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك.
والأولى مع عدم التوبة أن يطلقها الزوج(2)(!!)
هل هذه الديانة أو الدياثة يمكن أن يقبلها عربي غيور أو مسلم يقرأ قوله تعالى: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(3) ﴾ النور؟! ماذا يريد هؤلاء من ديننا ومجتمعنا وأخلاقنا!!ترى! بماذا يمكن أن نسمي دعاة الدياثة في لغة العرب؟!
الجماع في قُبل المرأة ودبرها يوجب الجنابة للرجل والمرأة.ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء(3) و(غير المرأة) ليس غير الرجل!!
ومما تتحقق به الجنابة الجماع. ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة.
وأما في غيرها فالأحوط لزوما (وهنا أرجو من القارئ أن يتمهل ويقرأ فأمامه إشارة حمراء! ) الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا (تمهل أكثر!!) كانا محدثين بالحدث الأصغر. وإلا يكتفي بالغسل فقط(4)(!!!)
(1) م.ن 5 /481.
(2) المسائل المنتخبة، السيستاني ص340.
(3) المسائل المنتخبة، للخوئي ص14-15 ط2 النجف 1399 هـ –1979م.
(4) منهاج الصالحين (أكرر: الصالحين) 1/47 مسألة (172).