الفرع الثالث
الحكمة من مشروعية الطلاق
شُرع الطلاق، سبيلًا ومخرجًا للزوجين؛ لأنه ربما تعذر استمرار الحياة الزوجية؛ لسوء الخلق بين الزوجين، أو لنشوز أحدهما، أو غير ذلك من الأسباب، وقد وصف الله -تعالى- الفراق بين الزوجين -إن لم يتيسر لهما بقاء النكاح- بأنه غنى للزوجين، قال سبحانه: ﴿ژ ڑ ... ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ?﴾ (1).
الفرع الرابع
مالك الطلاق في الشريعة
الأصل أن الطلاق بيد الزوج، لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)) (2)،
فالزوج وحده هو من يملك العصمة، ولا يستطيع أحد أن يتجاسر عليه، إلا بتوكيل منه أو تفويض (3).
* * *
الفرع الخامس
أسباب الطلاق في الشريعة
للطلاق أسباب كثيرة منها:
(1) سورة النساء، جزء من آية: 130.
(2) سنن ابن ماجه: أبواب الطلاق، باب طلاق العبد، رقم الحديث (2081)، قال عنه الألباني: حسن. انظر: إرواء الغليل، 7/ 108.
(3) انظر: رد المحتار، ابن عابدين، 3/ 235، والمجموع شرح المهذب، تكملة المطيعي، دار الفكر، 17/ 56، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، دار الكتب العلمية، 3/ 3، وكشاف القناع، البهوتي، 5/ 233.