16 - إذا لم يبق لا أب ولا أم في حال ممارسة السلطة الوالدية، فلقاضي الشئون العائلية، مع مجلس العائلة (1) أن يعهدا لإقامة وصاية (2) إلى شخص ثالث (3).
* * *
(1) مجلس العائلة يتكون من: الأقارب بالنسب، وبالمصاهرة لأبي القاصر، وأمه. انظر: القانون المدني الفرنسي، ص 528.
(2) الوصاية هي: تكليف شخصي واجبة، لحماية الولد، وهي عبء عام واجب على العائلات، وعلى المجتمع العام. انظر: القانون المدني الفرنسي بالعربية، فايز الحاج شاهين وزملاؤه، ص 527، 529.
(3) انظر: المصدر السابق، ص 498.
احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ١٥٢