9 - سكن الولد يحدد من قبل القضاء الذي يقدر بسلطانه العناصر المدلى بها في النزاع، من خلال نتائج التحقيق الاجتماعي، بالنظر في وضع استقرار الوالدين، والتوازن الحالي للولد، مع ضرورة عدم تغيير شروط حياة الولد مرة جديدة (1).
10 - يمكن تحديد سكن الولد، بالتناوب في محل إقامة كل من الوالدين، أو في محل إقامة أحدهما، ويفصل القاضي في كيفية ممارسة حق الوالد الآخر في الزيارة (2).
12 - للأم المطلقة الحق في المطالبة في استعادة ولدها الذي عُهد إلى حاضنة، غير أن هذه الاستعادة تكون مؤجلة، إذا كانت مصلحة الولد تقتضي ذلك، ويمكن للقضاة دعوة الأطراف إلى التوافق حول الشروط التي يمكن لها التدخل فيها (3).
13 - ليس للأم المطلقة الصفة بأن تطالب بحق الجدين لأم بزيارة أحفادها، وإنما على الجدين مراجعة القضاء المختص في حال وجود عقبات (4).
14 - إذا توفي أحد الوالدين، أو حرم من السلطة الوالدية، فإن الآخر يمارس وحده هذه السلطة (5).
15 - للقاضي بصورة استثنائية، وإذا كانت مصلحة الولد تقتضي ذلك، أن يعهد بالولد إلى شخص ثالث يفضل اختياره من الأقرباء (6).
(1) انظر: المصدر السابق، ص 485.
(2) انظر: المصدر السابق، ص 494.
(3) انظر: المصدر السابق، ص 474.
(4) انظر: المصدر السابق، ص 481.
(5) انظر: المصدر السابق، ص 484.
(6) انظر: المصدر السابق، ص 497.