تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - لا يمكن للولد أن يترك المنزل العائلي دون إذن الأب والأم، ولا يمكن إخراجه منه، أو سحبه من والديه إلا في حالات الضرورة التي يحددها القانون، كالإساءة في معاملته، أو عدم أهلية الوالدين ونحو ذلك (1).

3 - إذا رفض الوالدان الموافقة على الإجهاض الاختياري لابنتهما القاصرة العزباء، وكان السبب لغير مصلحة البنت وحدها، فإن هذين الوالدين يرتكبان تجاوزا في استعمال الحق (2).

4 - للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الوالدية إلى أحد الوالدين، إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك، ولا يمكن رفض حق الوالد الآخر في الزيارة، والإيواء إلا لأسباب خطيرة، كالإفراط في تناول الكحول ونحوها (3).

5 - لا تأثير لانفصال الوالدين على قواعد إسناد السلطة الوالدية، فيجب على كل من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية مع الولد، وأن يحترم علاقات هذا الأخير مع الوالد الآخر، ولا يسع أحد من الوالدين أن يتخلص من تربية الأولاد؛ لأنها إنما تنشأ عن القانون (4).

6 - على القاضي أن يبين ما تفرضه مصلحة الولد في إيلاء السلطة الوالدية إلى أحد الوالدين، وللقاضي السلطة المطلقة لتقدير مصلحة الولد (5).

7 - للأب حق في الرقابة على ولده، عندما تمارس السلطة الوالدية من قبل الأم (6).

8 - يراجع الوالدان قاضي الشئون العائلية، للتصديق على الاتفاقية، التي ينظمان بموجبها طرق ممارسة السلطة الوالدية، ويحددان المساهمة في إعالة الولد وتربيته (7).

(1) انظر: المصدر السابق، ص 478، 484.

(2) انظر: المصدر السابق، ص 475.

(3) انظر: المصدر السابق، ص 485.

(4) انظر: المصدر السابق، ص 477، 485.

(5) انظر: المصدر السابق، ص 486.

(6) انظر: المصدر السابق، ص 488.

(7) انظر: القانون المدني الفرنسي بالعربية، فايز الحاج شاهين وزملاؤه، ص 493.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ١٥٠