تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلع هو: "الطلاق بعوض" وهو تعريف المالكية (1).

التعريف الثالث:

الخلع هو: "افتراق الزوجين على عوض"وهو تعريف الشافعية (2).

التعريف الرابع:

الخلع هو: "فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة"وهو تعريف الحنابلة (3).

وبعد ما سبق من التعاريف، فإن المتأمل لها يجد أنها لا تخرج عن أن الخلع: إنما هو عبارة عن فرقة بين الزوجين على عوض تبذله المرأة.

والتعريف المختار هو:

"فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة".

فقيد التعريف بقيود:

القيد الأول: "فراق الزوجة" فالخلع إنما هو: فرقة بين الزوجين.

القيد الثاني: "عوض" فالخلع يكون على عوض بخلاف الطلاق.

القيد الثالث: "يأخذه منها أو من غيرها" فالعوض تبذله الزوجة لزوجها.

القيد الرابع: "بألفاظ مخصوصة" فالخلع له ألفاظ مخصوصة، كقول الزوج خالعتك ونحوها.

* * *

(1) حاشية الدسوقي، 2/ 374.

(2) الحاوي الكبير، الماوردي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 10/ 3.

(3) منار السبيل، ابن ضويان، تحقيق: زهير شاويش، المكتب الإسلامي، ط 7، 2/ 226.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ١٢٩