الخلع هو: "الطلاق بعوض" وهو تعريف المالكية (1).
التعريف الثالث:
الخلع هو: "افتراق الزوجين على عوض"وهو تعريف الشافعية (2).
التعريف الرابع:
الخلع هو: "فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة"وهو تعريف الحنابلة (3).
وبعد ما سبق من التعاريف، فإن المتأمل لها يجد أنها لا تخرج عن أن الخلع: إنما هو عبارة عن فرقة بين الزوجين على عوض تبذله المرأة.
والتعريف المختار هو:
"فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة".
فقيد التعريف بقيود:
القيد الأول: "فراق الزوجة" فالخلع إنما هو: فرقة بين الزوجين.
القيد الثاني: "عوض" فالخلع يكون على عوض بخلاف الطلاق.
القيد الثالث: "يأخذه منها أو من غيرها" فالعوض تبذله الزوجة لزوجها.
القيد الرابع: "بألفاظ مخصوصة" فالخلع له ألفاظ مخصوصة، كقول الزوج خالعتك ونحوها.
* * *
(1) حاشية الدسوقي، 2/ 374.
(2) الحاوي الكبير، الماوردي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 10/ 3.
(3) منار السبيل، ابن ضويان، تحقيق: زهير شاويش، المكتب الإسلامي، ط 7، 2/ 226.