تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحياة الزوجية، كانكشاف ما خفي من العيوب بعد الاقتران، أو إصابة أحد الزوجين بمرض لا تمكن معه المعاشرة، مما يجعل الحياة الزوجية لا تطاق؛ لأن الإسلام لا يعرف الأبدية في الزواج كما في القوانين الوضعية، التي حصرت الفرقة بين الزوجين في نطاق ضيق.

يتأكد حينئذ أن الشريعة قد علت وسمت في تشريعاتها، فحفظت حق الزوجين، ولم تهمل حق المرأة، كما يدعي بعض ممن قل حظه من النظر في الشريعة ومقاصدها، فالشريعة قد جعلت للمرأة الحق في طلب الفسخ كعدم نفقة الزوج، أو غيبته ونحو ذلك، مما يؤكد الفروق الجوهرية بين المنهج الإسلامي والوضعي (1).

* * *

(1) انظر: فقه الأحوال الشخصية، محمد برهام، ص 302.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ١٢٧