تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد ذكر الأدلة ومناقشتها، يتضح أن القول الراجح هو القول الأول وهو: أن الوطء حق للزوجة كالزوج؛ لأنه لو لم يكن للزوجة حق في الوطء، لما أجاز لها الشرع طلب الفسخ عند العنة، والطلاق في حال الإيلاء، وعلى هذا، فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة لم تصبر المرأة على ذلك، فلها حق طلب الفسخ.

* * *

نوع فرقة الفسخ في الشريعة:

كل ما حُكم فيه بالفرقة، وإن لم ينطق بها الزوج، ولم يردها، كفسخ نكاح العنين، فإنها تسمى فرقة، فلا ينقص بها عدد الطلقات، ولا تحسب طلقة، فإذا عاد الزوجان بعد الفسخ إلى النكاح، فهما على العصمة الأولى، وتكون المرأة عند زوجها على ثلاث تطليقات (1).

* * *

(1) انظر: حاشية الشلبي، 2/ 153، والاستذكار، ابن عبد البر، 6/ 181، والأم، الشافعي، 5/ 128، وشرح منتهى الإرادات، البهوتي، 2/ 663.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ١٢٢