الفرع الأول
أحكام الفسخ في الشريعة الإسلامية
تعريف الفسخ لغة
الفسخ لغة:
يطلق على عدة معان منها: الضعف، والجهل، والتفريق، والنقض، فيقال: انفسخ البيع والنكاح، أي: انتقض (1).
تعريف الفسخ اصطلاحا:
الفسخ اصطلاحًا: عُرِّف بعدة تعريفات منها:
التعريف الأول:
"حَل ارتباط العقد" (2).
وهذا التعريف غير مانع، فهو يشمل العقد الصحيح والباطل؛ والأصل: أن الفسخ لا يرد إلا على العقد الصحيح، أو القابل للصحة.
التعريف الثاني:
"رفع الأصل والوصف" (3).
وهذا التعريف مجمل كسابقه، فيشمل العقد الصحيح والباطل، وكذلك بأي طريقة كان الفسخ.
التعريف الثالث:
"حل ارتباط العقد الصحيح، أو القابل للصحة، بطريقة مشروعة" (4).
والتعريف المختار هو:
(1) انظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي، تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 8، ص 257، ومختار الصحاح، الرازي، مادة (فسخ)، ص 239.
(2) الأشباه والنظائر، السبكي، 1/ 234.
(3) بدائع الصنائع، الكاساني، 5/ 176.
(4) الفسخ في العقود المالية، إبراهيم شامي، رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ص 53.