تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الأول

أحكام الفسخ في الشريعة الإسلامية

تعريف الفسخ لغة

الفسخ لغة:

يطلق على عدة معان منها: الضعف، والجهل، والتفريق، والنقض، فيقال: انفسخ البيع والنكاح، أي: انتقض (1).

تعريف الفسخ اصطلاحا:

الفسخ اصطلاحًا: عُرِّف بعدة تعريفات منها:

التعريف الأول:

"حَل ارتباط العقد" (2).

وهذا التعريف غير مانع، فهو يشمل العقد الصحيح والباطل؛ والأصل: أن الفسخ لا يرد إلا على العقد الصحيح، أو القابل للصحة.

التعريف الثاني:

"رفع الأصل والوصف" (3).

وهذا التعريف مجمل كسابقه، فيشمل العقد الصحيح والباطل، وكذلك بأي طريقة كان الفسخ.

التعريف الثالث:

"حل ارتباط العقد الصحيح، أو القابل للصحة، بطريقة مشروعة" (4).

والتعريف المختار هو:

(1) انظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي، تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 8، ص 257، ومختار الصحاح، الرازي، مادة (فسخ)، ص 239.

(2) الأشباه والنظائر، السبكي، 1/ 234.

(3) بدائع الصنائع، الكاساني، 5/ 176.

(4) الفسخ في العقود المالية، إبراهيم شامي، رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ص 53.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ١١٠