يستفتونك
يتولى الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
رئيس الجامعة الإسلامية
س – من الأخ م. و. ما قولكم في امرأة زوجت قبل بلوغها وبعد بلوغها رفضت قبول هذا الزواج هل يجوز لها أن تتزوج بدون طلاق الزوج أم لابد من الطلاق وما هو الدليل في هذه المسألة إن كان معلوما؟
الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة قد زوجت بإذنها فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفذ مقتضى النكاح وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا يا رسول الله: "كيف إذنها؟ "قال: "أن تسكت"متفق على صحته وهو يعم البالغة ومن دونها وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها السكوت" وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ: "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها" وهذا صريح في صحة نكاح غير البالغة إذا أذنت ولو بالسكوت لأنها لا تسمى يتيمة إلا إذا كانت لم تبلغ.