تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولا: مبدأ العدالة والمساواة فإن أحكامها بنيت على العدالة المطلقة والتسوية التامة بين الناس ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى".

ثانيا: مبدأ الشورى فقد جعل الإسلام الشورى أساسا للحكم فأمر نبيه بها قال تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ وأمتدح المؤمنين بها فقال: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ .

ثالثا: مبدأ التسامح فقد جاد الإسلام يدعو إلى التسامح مع الأفراد قال تعالى: ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما﴾ ومع الجماعات المخالفة قال تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين﴾ .

رابعا: مبدأ التضامن الاجتماعي فقد حرص الإسلام من أول الأمر على أن يقرر حق الفقراء في مال الأغنياء ويحمل الأغنياء مسئولية كفايتهم.

وبما أسلفنا نكون قد أوضحنا أن التشريع الإسلامي صالح للتطبيق في كل زمان ومكان وأن تشريعا يستمد حياته من القرآن والسنة لن يقف في يوم من الأيام عن مسايرة الزمان.

محمد فهمي علي أبو الصفا

20 ربيع الثاني 1396 ه 19 أبريل 1976م

من سقطات (المنجد) .

ثلاث غلطات في خبر واحد

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ١٤ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ١٤ · ص ١١٣